فصل: الجنس الثالث: ما يتعلق بالأفعال:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة



.الجنس الثاني: ما يتعلق بالأقوال من مأمور به أو منهي عنه:

أما:

.المأمور به:

فكالتلفظ بالشهادتين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والذكر والدعاء، والتسبيح والتهليل، وقراءة القرآن على الوجه المشروع، فأما التلحين فلا يجوز.
قال القاضي أبو محمد: والمشروع في قراءة القرآن أن ينزهه عن الألحان المطربة المشبهة للأغاني، إعظامًا له، وتنزيهًا عن الأغاني والمناكر، ولأن ثمرة قراءته الخشية لله عز وجل، وتجديد التوبة عند سماع مواعظه، والاعتبار ببراهينه وقصصه ومثاله، والشوق إلى وعده، والخوف والحذر من وعيده، وذلك ينافي تلحينه واعتقاد الإطراب بطيب سماعه. وينبغي تقسيم قراءته إلى تفخيم وإعظام فيما يليق بذلك منه، وإلى تحزين وترقيق على حسب المواعظ المقروءة والحال المقروء لها. وقد نبه الله سبحانه على هذا التقسيم بقوله تعالى: {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا} وبقوله: {أفلا يتدبرون القرءان}، وقوله: {ليدبروا آياته} وقوله:{ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع}. ولأن الألحان إذا كرهت كانت في القرآن أولى.
قال القاضي أبو محمد: وكذلك ينبغي تنزيه أذكار القرب كلها عما ذكرناه. وكدراسة العلوم النافعة في الدين، والحث على الخير، من الصدقة والمعروف ونحوه، والقول الذي يصلح بين الناس، ونحو هذا من الأقوال.
وأما:

.المنهي عنه:

فكالغيبة والنميمة والبهتان والكذب والقذف والتلفيظ بفحش الكلام، وإطلاق ما لا يحصل إطلاقه على الله تعالى، أو على رسوله، أو على أحد من رسوله وأنبيائه أو ملائكته أو المؤمنين به.
فرع:
قد تقدم حكم من تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأما من شتم أحدًا من أصحابه، فإن قال: إنهم كانوا على كفر وضلال؛ فقال عيسى بن دينار يقتل.
وقال سحنون في كتاب ابنه: من كفر عليًا أو عثمان أو غيرهما من لأصحابه فأوجعه جلدًا.
قال الشيخ أبو محمد: ورأيت في مسائل رويت عن سحنون: إن قال في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي: إنهم كانوا على ضلالة وكفر، فإنه يقتل.
ومن شتم غير هؤلاء من الصحابة بمثل هذا فعليه النكال الشديد. فأما من شتم أحدًا من الصحابة بغير ذلك من مشاتم الناس فلا يقتل عند الجميع، لكن عليه النكال.

.الجنس الثالث: ما يتعلق بالأفعال:

وفيه يتسع المجال، وهو نوعان:

.النوع الأول: ما يخص المرء في نفسه:

وهو ضربان:

.الضرب الأول: ما يتعلق بأفعال القلب:

منها:
وهي مأمورات ومنهيات: فمن المأمورات: الإخلاص واليقين والتقوى والصبر والرضى والقناعة والزهد والورع والتوكل والتفويض وسلامة الصدر، وحسن الظن، وسخاوة النفس، ورؤية المنة، وحسن الخلق، وما أشبه هذه من أعمال القلوب.
ومن المنهيات الغل والحقد والحسد والبغي والغضب لغير الله والغش والكبر والعجب والرياء والسمعة والبخل والإعراض عن الحق استكباراً، والخوض فيما لا يعني، ومثل الطمع، وخوف الفقر، وسخط المقدور، والبطر والتعظيم للأغنياء لغناهم، والاستهانة بالفقراء لفقرهم، والفخر والخيلاء، والتنافس في الدنيا والمباهاة والتزين للمخلوقين، والمداهنة، وحب المدح بما لم يفعل، والاشتغال بعيوب الخلق عن عيوب النفس، ونسيان النعمة، والحمية، والرغبة والرهبة لغير الله. ولنقتصر على هذا القدر فيه تنبيه على أمثاله من هذا الضرب.

.الضرب الثاني: ما يتعلق بأفعال الجوارح:

وهو أقسام:

.(القسم) الأول: الطعام والشراب:

وليسم الله تعالى الآكل والشارب عند الابتداء، وليحمداه عن الانتهاء. ولا يأكل متكئًا. وسئل مالك عن الرجل يأكل وهو واضع يده اليسرى على الأرض؟ فقال: إني لأتقيه وأكرهه، وما سمعت فيه شيئا.
قال القاضي أبو الوليد: إنما كرهه لما فيه من معنى الاتكاء، وإن كان لم يسمع فيه بنهي يخصه.
وليأكل بيمينه وليشرب بيمينه. وليأكل مما يليه إلا أن يكون الطعام ألوانًا مختلفة، ورخص الشيخ أبو الوليد في أن يتعدى ما يليه وإن لم يكن ألوانًا، إذا كان مع أهله وولده، إذ لا يلزمه أن يتأدب معهم، ويلزمهم أن يتأدبوا معه.
وقال القاضي أبو الوليد: سئل مالك عن الرجل يأكل في بيته مع أهله وولده، فيأكل مما يليهم ويتناول مما بين أيدهم؟ فقال لا بأس بذلك.
وقد روي عن أنس بن مالك أنه أكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خياط فقدم قديدًا ودباء، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء حول القصعة.
وإذا كان جماعة فأدير عليهم ما يشربون من لبن وماء أو غيره، فليأخذه بعد الأول الأيمن فالأيمن.
وينبغي للرجل إذا أكل مع قوم أن يأكل مثلما يأكلون من تصغير اللقم وإطالة المضغ والترسل في الأكل. وإن خالف ذلك عادته.
وينبغي أن لا ينهم في الأكل ويكثر منه. فما ملأ ابن آدم وعاء شرًا من بطن.
قال الشيخ أبو الوليد: فيجعل ثلث بطنه للطعام، وثلثه للماء، ويبقى ثلثه للنفس.
ويغسل يديه من الدسم وفمه، وإن كان لبنًا، فأما تعمد غسل اليد للأكل فقد كرهه مالك.
ولا ينفخ في طعامه أو شرابه، ولا يتنفس في الإناء، ولكن ينحيه عن فيه، فإذا تنفس أعاده كما جاء في الحديث.
ولا يشرب من فم السقاء: ولا بأس بالشر قائمًا.
ولا يقرن التمر، إذا لم يقرن من يأكل معه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن.
قال الشيخ أبو الوليد: فعلى هذا لا يجوز له أن يقرن، إذا لم يقرن من يأكل معه، ولو كان هو الذي أطعمهم، ويجوز له ذلك إذا أكل مع من لا يلزمه أن يتأدب معهم من أهله وولده. قال وقد قيل: إنه إنما نهي عن ذلك لئلا يستأثر في الأكل على من يؤاكله بأكثر من حقه.
قال: فعلى هذا يجوز له إذا كان هو الذي أطعمهم أن يقرن، وإن كانوا لا يقرنون. ثم قال: والأظهر أن يكون النهي عن ذلك للمعنيين جميعًا، فلا يقرن الرجل دون أصحابه المؤاكلين له الذين يلزمه أن يتأدب معهم، وإن كان هو الذي أطعمهم.
ومن أكل ثومًا نيئًا، فلا يقرب المساجد للنهي عن ذلك، وكذلك إن أكل البصل أو الكراث، إن كان يؤذي مثله قياسًا عليه.
فرع:
الدعوات خمس:
الأولى: وليمة النكاح، ويمؤ بإتيانها إلا من عذر، كما تقدم.
الثانية: ما يفعله الرجل للخاص من إخوانه وجيرانه على حسن العشرة وإرادة الألفة، ويستحب إتيانها.
الثالثة: ما سوى ذلك مما يفعل على جري العادات دون مقصد مذموم: كالخرس، وهو طعام الولادة، والعقيقة، وهو اسم للشاة التي تذبح عن المولود يوم سابعه، والإعذار، وهو طعام الختان، والوكيرة، وهي الطعام لبناء الدار، والنقيعة وهي الطعام للقادم من السفر. قال الشيخ أبو الوليد: وكل ذلك جائزًا إجابته.
الرابعة: ما يقصد به قصد مذموم، من التطاول وابتغاء المحمدة والشكر وما أشبه ذلك، فلا ينبغي إجابتها، لا سيما لأهل الفضل والهيئات، لأن إجابتهم إلى مثل هذه الأطعمة إضاعة للتصاون وإخلاق للهيئة عند دناءة الناس، وسبب لإذلالهم أنفسهم.
قال الشيخ أبو الوليد: فقد قيل: ما وضع أحد يده في قصعة أحد إلا ذل له.
الخامسة: ما يفعله الرجل لمن يحرم عليه قبول هديته، كأحد الخصمين للقاضي وشبهه، فهذا يحرم إجابته.

.القسم الثاني: اللباس:

وقد قسمه القاضي أبو محمد إلى أقسام الأحكام الخمسة، ثم وعد من قسم الواجب ما هو لحق الله تعالى كستر العورة، وما هو لحق المخلوفين كالذي يقي الحر والبرد، وما يستدفع به الضرر في الحرب وغيرها من أحوال الخوف.
قال القاضي أبو محمد:ولسنا نريد بأنه يرجع إلى حق المخلوفين أنه يجوز له تركه، لأنه لو كان كذلك لم نصفه بأنه واجب، وإنما نريد أنه يجب لأجل المخلوق لا لعبادة هو شرط في صحتها.
ومن قسم المندوب ما هو لحق الله تعالى، كالرداء في الجماعة، وأن لا يعري منكبيه من شيء من اللباس في الصلاة، ولبس الثياب الجميلة في الأعياد.
قال القاضي: ويتبع ذلك الزينة والطيب وما في معناه، وما هو من حقوق الآدميين مما يتجملون به، ويدفع الإزراء عنهم وهدم المروءات.
وينبغي لأهل العلم أن يكون زيهم حسنًا، لا يستحسن لهم مفارقة ذلك،ففي الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب.
قال القاضي أبو الوليد: استحسن عمر رضي الله عنه لأهل العلم والصلاح حسن الزي والتجمل المباح، لأن ذلك مشروع، وقد روى عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال، والكب رمن بطر الحق وغمط الناس. وسئل مالك رضي الله عنه عن قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك فقال: أن يعيش ويأكل ويشرب غير مضيق عليه.
قال القاضي أبو الوليد: وقد شرع في الصلاة التجمل وحسن الزي والهيئة، ومع الاحتزام وتشمير الكمين، وما جرى مجرى ذلك مما ينافي زي الوقار.
وكذلك شرع في أيام الجمع التجميل بالملبس والتطيب لاجتماع الناس، والعالم يجتمع إليه الناس ويردون عليه، فيشرع له التجمل في الملبس دون أن يخرج عن عادة مثله وكذلك العباد لا يستحسن لهم الخروج عن حسن الزي إلى الملبس الخشن لأن ذلك خروج عن العادة ومدخل فيما يشهره. وقد قال إبراهيم بن أدهم لرجل تنسك فلبس الصوف: رأيته تنسك نسكًا أعجميًا؛ فعاب ذلك عليه لخروجه عن عادة مثله.
وقد سئل مالك رضي الله عنه عن لباس الصوف الغليظ؟ فقال: لا خير في الشهرة، ولو كان يلبسه تارة ويتركه أخرى لرجوت، ولا أحب المواظبة عليه حتى يشتهر، ومن غليظ القطن ما هو بمثل ثمنه.
ومن قسم المحظور ما كان سرفاً زائداً على قدر المحتاج إليه، مخرجًا فاعله إلى الخيلاء والبطر.
ومنه: اشتمال الصماء والحبوة على غير ثوب يستر العورة، فإن كان تحته ثوب يستر العورة، غير ما اشتمل به واحتبى. فهو من قسم المباح.
ومن قسم المحظور في هذا ويدخل فيه جميع ما في بابه تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء في اللبس والتختم وغير ذلك؛ ملعون فاعله كالمخانيث ومن جرى مجراهم.
وفي المختصر من رواية أشهب: سئل مالك عن اكتحال الرجل بالإثمد؟ فقال: ما يعجبني، وما كان من عمل الناس، وما سمعت فيه شيئا.
قال الشيخ أبو بكر: إنما كره الاكتحال بالإثمد، لأن فيه ضربًا من الزينة التي تشبه زينة النساء، ويكره للرجال التشبه بالنساء.
ومنه أيضًا لبس الحرير للرجل، ويحرم المتمحض منه عليهم، فلا يلبس الرجل منه ثوبًا. قال ابن حبيب: ولا يلتحف به، ولا يفترشه، ولا يصلي عليه، ولا يجوز إضافة شيء منه إلى الثياب، وإن كان يسيرًا. وقد نص في كتاب ابن حبيب على المنع من اتخاذ الجيب منه.
وقال بعض الأصحاب: يجوز اتخاذ الطوق منه واللبنة، لما وقع في الحديث من استثناء العلم، وقد اختلف فيه، فروى ابن حبيب: أنه لا بأس به، وقال: لا بأس به، وإن عظم، لم يختلف في الرخصة فيه، والصلاة به.
وروى ابن القاسم: أن مالكًا كره لباس الملاحف فيها أصبع أو أصبعان أو ثلاثة من الحرير. قال ابن القاسم: لم يجز مالك من الحرير في الثوب إلا الخيط الرقيق. فأما ما سداه حرير ولحمته من غيره فمكروه، وليس بمحرم. وأما الخز فذكر عن مالك جوازه.
وقال القاضي أبو محمد: يجوز لبسه، وكرهه مالك، لأجل السرف. وذكر ابن حبيب عن خمسة وعشرين من الصحابة جوازه، منهم عثمان بن عفان، وسعيد بن زيد، وعبد الله بن عباس وخمسة عشر تابعيًا. وكان عبد الله بن عمر يكسو بنيه الخز.
وقال في الواضحة: وأما الخز فلم يختفوا في إجازة لبسه. قال: وليس بين الخز وما سداه حرير ولحمته من القطن وغيره فرق من القطن وغيره فرق إلا الاتباع.
ولا بأس أن يخاط الثوب بالحرير. قال ابن حبيب: ولا يستعمل ما بطن بحرير أو حشي به مثل الصوف، أو رقم به.
قال القاضي أبو الوليد: يزيد إذا كان الحرير فيه كثيرًا. ولم ير ابن القاسم بأسًا أن تتخذ منه راية في أرض العدو.
واستخف ابن الماجشون لباس الحرير في الجهاد، والصلاة به حينئذ، للترهيب على العدو. ولم ير ذلك مالك.
وأما الستر تعلق، فقال ابن حبيب: لا بأس به. فأما النساء فيباح لهن لباسه كيف شئن من وجوه اللباس.
ومن قسم المكروه: ما خالف زي العرب، ودخل في زي العجم جملة بغير تفصيل، كالتعمم بغير قناع أو تحنيك غير ذلك.
وفي المحضر من ورواية ابن وهب: سئل مالك عن الذي يعتم بالعمامة، ولا يجعلها تحت حلقه؟ فأنكرها وقال: ذلك من عمل القبط، فقيل له: فإن هو صلى بها كذلك قال: لا بأس. قال: وليست من عمل الناس إلا أن تكون عمامة قصيرة لا تبلغ.
ولا يجوز للنساء أن يلبسن ما يصف أو يشف، وفي ذلك ورد نساء كاسيات عاريات. ويؤمن بسدل أثوابهن من شبر إلى ذراع للستر.
وأما الرجال فلا يحل لهم أن يجاوزوا بثيابهم الكعبين، ويستحب أن تكون من أصناف الساقين إلى ما فوق الكعبين. وأما جر الثوب خيلاء فمعصية متوعد عليها.
ومما ينخرط في سلك اللباس التختم والانتعال وستر الجدر.
أما التختم فيحرم منه على الرجال ما كان يذهب أو بما فيه ذهب. ولو حبة. وأما ما كان من فضة فلا بأس بالتختم به والأفضل التختم في اليسار، وكره مالك التختم في اليمين. ولا بأس أن ينقش في الخاتم اسم الله تعالى.
قال الشيخ أبو محمد: ويقال: كان في نقش خاتم مالك حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الوَكيلِ.
وروى في العتبية: لا بأس أن يستنجي بيساره وفيها الخاتم فيه ذكر الله.
قال القاضي أبو بكر: قال لي بعض أشياخي: هذه رواية باطلة، معاذ الله أن تجري النجاسة على اسم.
وأما الانتعال فيستحب فيه الابتداء باليمين في اللبس، وباليسار في الخلع. ولا يمشي أحد في نعل واحدة ولا يقف فيه، إلا أن يكون الشيء الخفيف، في حال كونه متشاغلاً بإصلاح الآخر، وليلبسهما جميعًا أو فلينتزعهما جميعًا.
وأما ستر الجدر فمنهي عنه، لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستر الجدر إلى جدار الكعبة.

.القسم الثالث: في دخول الحمام:

وهو جائز للرجال إذا كان خاليًا، فأما مع مستورين فقال ابن القاسم: لا بأس بذلك، وتركه أحسن.
وقال أيضًا: وقد سئل عن الغسل بالماء السخن من الحمام؛ فقال: والله ما دخول الحمام بصواب، فكيف يغتسل بذلك الماء. وقد حملت كراهيته لدخوله هاهنا على أنه لا يأمن أن تنكشف عورة أحد ممن هو معه فيه، ولا خلاف في تحريم دخوله مع من لا يستتر.
وقال القاضي أبو بكر: إذا كان الرجال لا يسترون، فقال مالك: لا تقبل شهادة من دخله.
قال القاضي أبو بكر: فإن استتروا فليدخل بعشرة شروط:
الثاني: أن يعتمد أوقات الخلوة أو قلة الناس.
الثالث: أن يستر عورته بإزار صفيق.
الرابع: أن يطرح بصره إلى الأرض، أو يستقبل الحائط، لئلا يقع بصره على محظور.
الخامس: أن يغير ما رأى من منكر برفق، بقول: استتر، سترك الله.
السادس: إن دلكه أحد لا يمكنه من عورته، من سرته إلى ركبته، إلا امرأته أو جاريته وقد اختلف في الفخذين هل هما عورة أم لا؟.
السابع: أن يدخله بأجرة معلومة بشرط أو بعادة.
الثامن: أن يصب الماء على قدر الحاجة.
التاسع: إن لم يقدر على دخوله وحده اتفق مع قوم، يحفظون أديانهم، على كرائه.
العاشر: أن يتذكر به عذاب جهنم.
فإن لم يمكنه ذلك كله فليدخل وليجتهد طاقته في غض البصر. وإن حضر وقت الصلاة فيه استتر وصلي في موضع مطهر.
قال: وأما النساء فلا سبيل إلى دخولهن، لأن جميع المرأة عورة للرجل والمرأة. أولاً ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أفضل صلاة المرأة في مخدعها»، لما هي فيه من الستر، ولم يؤذن لها في الحج أن تكشف إلا وجهها ويديها. فلتدخله مع زوجها، إذا احتاجت إليه.
وقال الشيخ أبو القاسم: لا تدخل المرأة الحمام إلا من ضرورة.
وقال القاضي أبو محمد: اختلف فيه للنساء في هذا الوقت، فقيل: يمنعن منه، إلا لعلة من مرض أو حاجة إلى الغسل، من حيض أو نفاس أو شدة برد أو ما أشبه ذلك.
وقيل: إن منع ذلك لما لم تكن لهن حمامات منفردة، فأما اليوم من إفرادهن فلا يمنعن. ثم إذا دخلت فلتستر جميع جسدها.
وقال الشيخ أبو الوليد: حكمهن في دخوله الكراهة دون التحريم. قال: ولا يلزمها من التستر مع النساء إلا ما يلزم لرجل ستره. ورأى أن النساء مع النساء كالرجال مع الرجال، واستشهد على ذلك بإباحة غسلهن لهن.
فرع:
قال ابن وهب في المختصر: سمعت مالكًا يقول في الجلبان والفول وما أشبهه من الطعام: لا بأس به أن يتوضأ منه، ويتدلك به في الحمام. قال مالك: إن الرجل ليدهن بعض جسده بالسمن أو الزيت من الشقوق.
قال: وسئل عن الدقيق يغسل به اليدين؟ قال مالك: وغيره أعجب إلي، ولو فعل لم أر به بأسًا، قد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتمندل ببطن رجله.

.القسم الرابع: الرؤيا والحلم:

والرؤيا الصالحة: هي ما كانت من رجل صالح، وهي التي تكون جزءًا من أجزاء النبوة وقد تكون الرؤيا من الشيطان ليحزن الرائي، ولا يضره إذا امتثل ما أمر به.
والمقصود بذكر هذا القسم ذكر ما ورد الأمر به إذا رآها الرائي، وهو أن يستعيذ بالله من شرها، وينفث على يساره.زاد ابن وهب: ويقول: أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله من شر ما رأيت، أن يصيبني منه شيء أكرهه في الدنيا والآخرة. وليتحول على شقه الأيسر. قال ابن وه: فإذا فعل ذلك موقنًا بما روي فيه لم يضره ما رأى.

.القسم الخامس: السفر:

قال القاضي أبو بكر: وهو ضربان: هرب وطلب. أما الهرب فهو الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، والخروج من دار البدعة، والخروج من أرض غلب عليها الحرام، والفرار من الإذاية في البدن كخروج الخليل عليه السلام، والخروج من الأرض المغمقة إلى الأرض النزهة عند الاجتواء، والخروج خوفًا على الأهل والمال، لأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه.
وأما الطلب فسفر العبرة، وهو ند. وسفر الحج وهو فرض. وسفر الجهاد، وله حكمه. وسفر المعاش باحتطاب أو احتشاش أو صيد. وسفر التجارة والكسب. والسفر لقصد البقاع الكريمة، وهي إما أحد المساجد الثلاثة، وأما مواضع الرباط. والسفر لقصد طلب العلم. والسفر للقصد إلى الإخوان لتفقد أحوالهم.
ثم من آداب السفر أنه إذا وضع رجله في الركاب أو في الغرز، وبالجملة فإذا بدأ، فليقل: باسم الله، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم ازو لنا الأرض، وهو علينا السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ومن كآبة المنقلب، ومن سوء المنظر في المال والأهل.
ولينظر في الرقيق ففي الحديث: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. وهي أقل الرفقة بحيث إذا ذهب واحد يحتطب أو يسقي بقي اثنان. وقد جاء: إن خير الرفقاء أربعة.
وإن كانت امرأة فلا يحل لها السفر إلا بالرفيق، وهو إما الزوج وإما المحرم، فإن عدمتهما واضطرت، كالخروج إلى حج الفريضة وشبهه، فنساء مأمونات أو رجال مأمون لا تخشى على نفسها معهم.
ولا يعلق المسافر الأجراس ولا يقلد الأوتار للدواب، وذلك مكروه.
ويستحب للمسافرين الرفق بدوابهم، وإنزالها منازلها في الخصب والنجاء عليها بنقيها في الجدب، وأن لا يعرسوا على الطريق، لأنها طرق الدواب ومأوى الحيات، وأن يقولوا إذا نزلوا منزلاً: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ فقد ضمن عدم الضرر بها. قال القاضي أبو بكر: فلعمر إلهكم لقد جربتها أحد عشر عامًا، فوجدتها. وأن يجعل الرجوع إلى أهله إذا قضى نهمته من سفره. وأن يدخل في صدر النهار، ولا يأتي أهله طروقًا، كما جاء في الحديث.
ولا بأس بالإسراع في السير وطي المنازل فيه عند الحاجة إلى ذلك. فقد سار ابن عمر وسعيد بن أبي هند وكان من خيار الناس من مكة إلى المدينة في ثلاثة أيام وهي مسيرة عشرة أيام على السير المعتاد. ولا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.

.القسم السادس: فيما يفعله الإنسان في رأسه وجسده.

وهي الخصال التي يعبر عنها بخصال الفطرة. والمراد بها هاهنا الخصال التي يكمل بها المرء حتى يكون على أفضل الصفات، وهي عشرة، خمس في الرأس وهي:
حلق العانة. ونتف الإبطين، وتقليم الأظفار، والاستنجاء، والختان، وهو سنة في الرجال ومكرمة في النساء. ويستحب ختان الصبي إذا أمر بالصلاة من السبع إلى العشر. ويكره أن يختن في السابع من ولادته كما يفعله اليهود، وإن خاف الكبير على نفسه من الختان التلف، فرخص له ابن عبد الحكم في تركه، وأبى ذلك سحنون.
واختلف فيمن ولد مختونًا، فقيل: قد كفى الله سبحانه المؤونة فيه، وقيل: تجرى الموسى عليه، فإن كان فيه ما يقطع قطع.
فرع:
تقدم في هذا القسم أن من الفطرة فرق الشعر، والكلام في فرقه فرع لإبقائه على الرأس.
وقد قال القاضي أبو بكر: الشعر في الرأس زينة، وتركه سنة، وحلقه بدعة وحالة مذمومة، جعلنا النبي صلى الله عليه وسلم شعار الخوارج، قال في الصحيح: «سيماهم التسبيد» وهو الحلق:
ويجوز أن يتخذ جمة، وهو ما أحاط بمنابت الشعر، ووفره وهو ما زاد على ذلك، حتى تبلغ شحمة الأذنين، ويجوز أن يكون أطول من ذلك.
وقد ذكر أبو عيسى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة: أن شعره كان فوق الجمة ودون الوفرة. قال: ويكره الَقزَعُ، وذلك أن يحلق البعض ويترك البعض، شبه بالقرع، وهي قطع السحاب. انتهى كلامه.
وقال أبو عبيد: يتخصص القزع بتعدي مواضع الحلق حتى تتعد مواضع الشعر، وبذلك تحصل المشابهة، وهذا مساو لما روي عن مالك.
قال ابن وهب: سمعت مالكًا يقول: بلغني أن القزع مكروه. والقزع: أن يترك شعرًا متفرقًا في رأسه. قال ابن وهب: وسمعته يكره القزع للصبيان. قال: وهو الشعر المبدد في الرأس.

.القسم السابع: في اللعب بالتردد وشبهها.

أما النرد فحرام. وأما الشطرنج وما يضاهيها، كالأربعة وغيرها، فالنص على كراهيتها، واختلف في حمله على التحريم أو إجرائه على ظاهره، ونص على كراهية الشطرنج، وقال: هي ألهى وأشر، وقيل: الإدمان عليها حرام.
وقيل: إن لعبت على وجه يقدح في المروءة، كالمحترم يلعبها على الطريق ومع الأوباش والأطراف، فلا يحل ذلك؛ فإن لعبت في الخلوة مع الأمثال والنظراء من غير إدمان، ولا في حال تلهي فيه عن العبادات والمهمات الدينية والدنيوية، فهي مباحة.

.القسم الثامن: في التصوير.

والصورة إن كانت تماثيل على صفة الإنسان أو غيره من الحيوان، فلا يحل فعلها، ولا استعمالها في شيء أصلاً؛ وإن كانت رسمًا في حائط أو رقمًا في ستر ينشر أو يبسط أو وسائد يرتفق بها ويتكأ عليها، فهي مكروهة، وقيل: حرام.
قال القاضي أبو بكر: وقد قيل: إن الذي يمتهن من الصور يجوز، وما لا يمتهن مما يعلق فيمنع، لأن الجاهلية كانت تعظم الصور، فما يبقى فيه جزء من التعظيم والارتفاع يمنع، وما كان مما يمتهن فهو مباح، لأنه ليس مما كانوا فيه.

.القسم التاسع: وسم الدواب وخصاؤها.

وقد أرخص في الوسم في الدواب والأنعام لما يحتاج إليه من علامات تعرف بها، لكن نهي عن ذلك في الوجه خاصة، إلا في الغنم فإنه أبيح في آذانها، إذ لا ينتفع بها في أجسادها لستر الشعر له.
وأما الخصاء فأبيح في الغنم لأنه يطيب لحمها، والمقصود منها الأكل. ولا يجوز الخيل لأنه يضعفها في الغزو، وهو المقصود الأعظم منها، ويقطع نسلها، وقد رغب في تربيتها، وحض على القيام بها، لحاجتها في الجهاد.

.القسم العاشر: قتل الدواب:

وقد روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني». وروى مسلم عن أبي لبابة الأنصاري قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن قتل الجنان التي في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين، فإنهما اللذان يخطان البصر ويتبعان ما في بطون النساء».
وفي مسلم أيضًا عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن بالمدينة جناً قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام، فإذا بدا لكم فاقتلوه فإنما هو شيطان».
وعموم حديث أبي داود يقتضي قتل حيات الصحارى والطرقات من غير استئذان وتختص حيات المدينة بالاستئذان قبل القتل لحديث مسلم.
وفي إلحاق حيات البيوت بغير المدينة بحيات بيوتها، في تقديم الاستئذان على القتل، خلاف. قال القاضي أبو بكر: والصحيح أن سائر البلدان كالمدينة في ذلك.
وقال ابن نافع بقصره على المدينة خاصة. ثم حيث قلنا بالاستئذان فهو في غير ذي الطفيتين والأبتر. ويفعل الاستئذان المشروع ثلاثًا في خرجة واحدة. وقيل: في كل خرجة دفعة.
وروي: أرى أن تنذر ثلاثة أيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينظر إلى تبديها، وإن تبدت في اليوم الواحد مرارًا.
واختار القاضي أبو بكر القول الأول في أحكام الكتاب له.
وقال في كتابه في أحكام السنة: إن القول الثاني هو الموافق لصحيح الحديث، فإن قيل: كيف تستأذن؟. قلنا: روى ابن حبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل كيف تنشد الحية؟ فقال: «قولوا أنشدكن العهد الذي أخد عليكن سليمان عليه السلام أن لا تؤذيننا أو تظهرن لنا».
وروى ابن وهب عن مالك، يقول: يا عبد الله، إن كنت تؤمن بالله ورسوله، وكنت مسلمًا فلا تؤذنا ولا تشغلنا ولا تروعنا، ولا تبدون لنا، فإنك إن تبد بعد ثلاث قتلتك. قال ابن القاسم: قال مالك: يحرج عليه ثلاث مرات أن لا تبدو لنا، ولا تخرج.
وقال أيضاً عنه: أحرج عليك بأسماء الله أن لا تبدو لنا.
وتقتل الوزع، حيث وجدت، من غير استئذان، لأمره صلى الله عليه وسلم بقتلها وتسميته لها فويسقا ونهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد إلا أن يؤذي من ذلك شيء فيجوز قتله لإذايته. وكذلك يجوز قتل كل ما يؤذي كالبرغوث والقمل وغير ذلك. ولا يقتل بالنار شيء مما قلنا: إنه يقتل، لأنه من التعذيب والتمثيل.

.النوع الثاني: ما يتعلق بالمخالطة والمعاشرة:

.وهو يشتمل على مأمورات ومنهيات.

.المأمورات:

.القسم الأول: السلام والاستئذان.

أما السلام فصيغة الابتداء به: سلام عليكم. وصيغة الرد: وعليكم السلام. قال الشيخ أبو القاسم والقاضي أبو محمد: وينتهي في السلام إلى البركات.
ويجوز في سلام المسلم على المسلم أن يزيد الابتداء على لفظ الرد، والرد على لفظ الابتداء إلى أن ينتهي إلى البركات.
قال القاضي أبو محمد: والابتداء بالسلام سنة، ورده آكد من ابتدائه، وتسليم الواحد من الجماعة يجزئ عنهم، ورد الواحد كذلك، ثم الراكب يسلم على الماضي، والقليل على لكثير، والصغير على الكبير، فأما الداخل على شخص أو المار عليه فإنه يسلم عليه كان راكبًا أو راجلاً، صغيرًا أو كبيرًا، واحدًا أو أكثر، كان الشخص مستقرًا أو سائرًا. ولا يسلم على المرأة الشابة، ولا بأس بالسلام على المتجالة.
والمصافحة جائزة، بل مستحبة، لقوله صلى الله عليه وسلم «تصافحوا يذهب الغل». وكرهها في رواية أشهب.
وتكره المعانقة وتقبيل اليد في الإسلام، ولو من العبد، وينبغي لسيده أن يزجره عن ذلك، إلا أن يكون غير مسلم. ولا يبدأ أهل الذمة بالسلام، وإذا بدأوا رد عليهم: عليكم، بغير واو، وقيل: وعليكم؛ بإثباتها.
وقال القاضي أبو محمد: وإن رد عليه: السلام، بكسر السين، ونوى به موضوعه في اللغة، جاز. وفي رواية أشهب: لا يسلم عليه، ولا يرد..
وتأول ذلك على أن المراد به لا يرد عليهم بمثل ما يرد به على المسلمين. ومن بدأ ذميًا لم يحتج إلى الاستقالة ولا يسن السلام على المصلي، ويكره على من يقضي حاجته.
ولا يسلم على أهل الأهواء، كأهل القدر من المعتزلة والروافض والخوارج وغيرهم. ولا يسلم على أهل الباطل واللهو حال تلبسهم به، بل يستحب هجرة جميعهم: أهل القدر وأهل الباطل على فعلهم، ردعًا لهم، وزجرا عما هم عليه، وغضبًا لله سبحانه في مواصلة من هذه سبيله.
وروى إباحة السلام على اللاعب بالشطرنج.
وقال: هم مسلمون. ومن دخل منزله فليسلم على أهله. وإن دخل منزلاً ليس فيه أحد فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
وأما الاستئذان فصفته أن يقول: سلام عليكم، أأدخل؟ أو السلام عليكم، لا يزيد عليه رواه يحيي عن ابن نافع. وروى عيسى عن ابن القاسم: يسلم ثلاثًا، فإن أذن له وإلا انصرف.
والاستئذان واجب، فلا يجوز لأحد أن يدخل على أحد بيته حتى يستأذن عليه، أجنبيًا كان أو قريبًا، ويستأذن على أمه وأخته. وبالجملة: فيستأذن على كل من لا يحل له النظر إلى عورتها. ويستأذن ثلاثًا ولا يزيد على ذلك، إلا أن يغلب على ظنه عدم السماع.
ثم حيث غلب على ظنه السماع، إن أذن له وإلا انصرف. وإذا استأذن بالسلام فقيل له: من هذا؟ فليسم نفسه باسمه، أو بما يعرف به. ولا يقل: أنا.

.القسم الثاني: تشميت العاطس، بالشين المعجمة وبالسين المهملة:

وهو القول للعاطس: يرحمك الله.
وهو مستحب. وكذلك جوابه وهو قوله: يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يغفر الله لنا ولكم. وإن جمع بينهما فهو أحسن.
وقال القاضي أبو الوليد: ظاهر المذهب وجوبه على الكفاية، كرد السلام.
وقال ابن مزين: هو فرض على كل واحد ممن سمعه، ولا يجزئ أحد عن غيره.
ويشمت العاطس حتى يحمد الله، لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: «من عطس فحمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه».
وليرفع صوته بالحمدلة، ليسمع فيشمت. ومن لم يسمع منه الحمدلة، لكن سمع من هو أقرب إلى سماع صوته منه يشمته، فليشمته. ومن عطس في الصلاة فلا يحمد الله إلا في نفسه.
وقال سحنون: ولا في نفسه.
وإذا عطس فحمد الله تعالى بحضرة جماعة فشمته أحدهم فقال القاضي أبو محمد: يجزئ ذلك عن بقيتهم، كرد السلام. وقد تقدم قول ابن مزين. ومن توالى عطاسه شمت إلى الثالثة، ولم يشمت فيما بعدها.

.القسم الثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله يبعث عقابًا منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم». خرجه أبو عيسى واستحسنه.
وروى جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي، هم أعز وأكثر ممن يعمله، فلا يغيرونه إلى عمهم الله بعقاب». وإنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر بشروط ثلاثة:
الأول: أن يكون المتولي له عالمًا بما يأمر به وبما ينهي عنه.
الثاني: أن يأمن من أن يؤدي إنكاره المنكر إلى منكر أكبر منه. مثل أن ينهي عن شرب الخمر، فيؤول نهيه عنه إلى قتل نفسه ونحوه.
الثالث: أن يعلم أو يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له وأن أمره بالمعروف مؤثر فيه ونافع.
وفقد أحد الشرطين الأولين يمنع الجواز. وفقد الثالث يسقط الوجوب فقط، فيبقى الجواز أو الندب، ثم مراتب الإنكار ثلاث:
الأولى، وهي أقواها، أن يغير بيده، فإن لم يقدر على ذلك انتقل إلى المرتبة الثانية، فيغير بلسانه، إن استطاع، وليكن برفق ولين ووعظ، إن احتاج إليه، فإن لم يقدر على ذلك وخاف عاقبته انتقل إلى لمرتبة الثالثة، وهي الإنكار بالقلب، وهي أضعفها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكرًا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان». خرجه أبو داود عن أبي سعيد الخدري. وفي صحيح مسلم نحوه.
وقال فيه بعد المرتبة الثالثة: «ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل».

.القسم الرابع: تعالج المريض.

والتمريض فرض كفاية، فيقوم به القريب ثم الصاحب، ثم الجار، ثم سائر الناس.
ومن المعالجة الجائزة حمية المريض، وقد حمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مريضًا فقال: حماني حتى كنت أمص النوى من الجوع.
قال الشيخ أبو الوليد: ولا خلاف أعلمه في أن التداوي بما عدا الكي من الحجامة وقطع العرق وأخذ الدواء مباح غير محظور. قال وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وشاور الأطباء. ولا يجوز التداوي بالخمر شربًا، كما تقدم. وفي التداوي بها من غير شرب خلاف.
فأما سائر النجاسات فيجوز التداوي بها إلا بالشرب.
وقال القاضي أبو الوليد: يغسل القرحة بالبول والخمر، إذا غسل بعد ذلك بالماء.
قال: وفي رواية ابن القاسم: أنه كره التعالج بالخمر وإن غسلها بالماء.
قال مالك: إني لأكره الخمر في الدواء وغيره. وبلغني إنما يدخل هذه الأشياء من يريد الطعن في الدين. والبول عندي أخف.
قال مالك: ولا يشرب بول الإنسان للتداوي به، ولا بأس بشرب بول الأنعام، ولا خير في بول الأتن.
قال الشيخ أبو الوليد: واختلف السلف في التداوي بالكي.
قال: والأكثر على إجازته، وقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة. ومن حقوق المريض زيارته. والرقية بالقرآن وبأسماء الله جائزة، وبما رقي به النبي صلى الله عليه وسلم وما جانسه.

.القسم الخامس: وضوء العائن للمعين:

وهو مأمور به. وصفته: أن يغسل العائن وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره، وهي الطرف الأيسر من طرفيه اللذين يشد بهما، في إناء ثم يصب على المعين.
وأما:

.المنهيات:

وهي خمسة أيضًا:

.فالأول: المهاجرة:

ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، للحديث، إلا أن يكون مبتدعًا أو فاسقًا فيهجره في ذات الله تعالى، لأن الحب فيه والبغض فيه سبحانه واجب.
قال الشيخ أبو الوليد: والسلام يخرج من المهاجرة إذا كان متماديًا على إذايته، والسبب الذي هجره من أجله، وأما إن كان قد أقلع عن ذلك فلا يخرج من هجرانه حتى تجوز شهادته عليه، إلا بأن يعود معه إلى ما كان عليه قبل.
قال: هذا معنى قول مالك. والآثار في الأمر بالتآخي في ذات الله سبحانه، والنهي عن التقاطع والتدابر كثيرة.
والتدابر: هو أن تعرض بوجهك عن أخيك وتوليه دبرك استثقالاً له وبغضًا، بل أقبل عليه وأبسط له وجهك ما استطعت. هكذا فسره عيسى بن دينار. ورواه يحيي بن يحيي عن ابن نافع.

.القسم الثاني: تناجي بعض الجماعة دون بعض:

ولا يناجي اثنان دون واحد، للنهي الوارد فيه لأنه يحزنه، وكذلك الجماعة دون الواحد، وهو أشد. وقد قيل: إن ذلك إنما يكره في السفر، وحيث لا يعرف المتناجيان ولا يوثق بهما، ويخشى الغدر منهما.

.القسم الثالث: ما يجري مجرى الغرر والتدليس:

فلا يجوز للمرأة أن تصل شعرها ولا أن تشم وجهها ولا يديها، ولا أن تشر أسنانها، وبالنهي عن جميع ذلك ورد الخبر. ويجوز أن تخضب يديها ورجليها بالحناء. وهل تطرف؟ أجازه في سماع ابن القاسم. وجاء النهي فيه عن عمر.
وفي صبغ الرجل الشعر ولحيته ورأسه بما عدا السواد قولان: بالجواز والاستحباب. وأما بالسواد فقولان أيضًا: لكن بالجواز والكراهة.
أما فعله في الحرب، لإيهام العدو، فيؤجر عليه. ويكره نتف الشيب، لما روي من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وإن قصد به التدليس على النساء فهو أشد في المنع.

.القسم الرابع: مخالطة الرجال النساء:

وخلوة الرجل بالمرأة، إذا لم يكن زوجها ولا ذا محرم منها، لا تحل له، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنََّ الشَّيْطَانَ ثَلِثَهُمَا.
ولا يجوز النظر إلى شيء من بدنها إلا الوجه والكفين من المتجالة، وأما الشابة فلا ينظر إليها أصلاً إلا لضرورة كتحمل شهادة أو علاج أو عند إرادة النكاح كما تقدم.
وأما ذو المحرم فيجوز أن يرى منها الوجه والكفين.
ويباح للعبد أن يرى من سيدته ما يراه ذو المحرم، إلا أن تكون له منظرة فيكره أن يرى ما عدا وجهها، ولها أن تؤاكله إذا كان وغدا دنيا يؤمن منه التلذذ بها، بخلاف من لا يؤمن ذلك منه.
ولا يدخل الخصي على المرأة إلا أن يكون عبدها، واستخف إذا كان عبد زوجها للمشقة الداخلة عليها في استتارها منه. ولا تجتمع امرأتان ولا رجلان في لحاف واحد مع التجرد، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعاكمة وروي المكامعة. فالمكامعة: من الكميع وهو الضجيع. وزوج المرأة كميعها.
والمعاكمة: ضم الشيء إلى الشيء، تقول: عكمت الثياب أي شددت بعضها إلى بعض. ولذلك يفرق بين الصبيان في المضاجع قيل: لسبع، إذا أمروا بالصلاة، وقيل: لعشر، إذا ضربوا عليها. وهو ظاهر الحديث.

.القسم الخامس: في مسائل من المكاسب والورع:

والنظر في طرفين:

.الطرف الأول: في معاملة مكتسب الحرام:

كمتعاطي الربا والغلول وأثمان الغضوب والخمر ونحو ذلك. ولا يخلو إما أن يكون الغالب على ماله الحلال، أو يكون الغالب عليه الحرام، أو يكون جميعه حرامًا: إما بأن لا يكون له مال حلال، وإما أن يكون قد ترتب في ذمته من الحرام ما يستغرق ما بيده من الحلال.
فإن كان الغالب عليه الحلال فأجاز ابن القاسم معاملته واستقراضه وقبض الدين منه وقبول هديته وهبته وأكل طعامه. وأبى من ذلك كله ابن وهب. وحرمه أصبغ على أصله في أن المال الذي خالطه شيء من الحرام حرام كله، يلزمه التصدق بجميعه.
قال الشيخ أبو الوليد: والقياس قول ابن القاسم، وقول ابن وهب استحسان، وقول أصبغ تشديد على غير قياس.
وأما إذا كان الغالب عليه الحرام فيمنع أصحابنا من معاملته وقبول هبته وهل على وجه الكراهية، وهو مذهب ابن القاسم، أو على وجه التحريم؟ وهو مذهب أصبغ. إلا أن يبتاع سلعة حلالاً فلا بأس أن تبتاع منه وأن تقبل منه هبته إن علم أنه قد بقي بيده ما بقي بما عليه من التباعات، على القول بأن معاملته مكروهة. ويختلف في ذلك على القول بأنها محظورة.
وأما إن كان ماله كله حرامًا إما بأن لا يكون له مال حلال، وإما بأن يكون قد ترتب في ذمته من الحرام ما يستغرق ما بيده من الحلال، فاختلف في معاملته وقبول هبته وأكل طعامه، على أربعة أقوال:
أحدها: أن ذلك كله لا يجوز، وإن كانت السلعة التي وهب والطعام الذي أطعم قد علم أنه اشتراه، وأما إن علم أنه ورثه أو وهب له فيجوز، إلا أن يكون قد ترتب في ذمته من الحرام ما يستغرق ما ورثه أو وهب له فيكون حكمه حكم ما اشتراه، وكذلك ما صاده أيضًا.
والقول الثاني: إن مبايعته ومعاملته تجوز في ذلك المال، وفيما ابتاعه من السلع، وفيما وهب له أو ورثه، وإن كان عليه من التباعات ما يستغرقه إذا عامله بالقيمة ولم يحابه، ولا تجوز هبته في شيء من ذلك ولا محاباته.
والقول الثالث: إن مبايعته لا تجوز في ذلك المال. فإن اشترى به سلعة جاز أن تشتري منه وأن تقبل منه هبة. وكذلك ما ورثه أو وهب له، وإن كان ما عليه من التباعات قد استغرقه، روي ذلك عن سحنون وابن حبيب.
قال ابن حبيب: وكذلك هؤلاء العمال ما استروه في الأسواق فأهدوه لرجل طاب للمهدي له.
والقول الرابع: إن مبايعته وقبول هبته وأكل طعامه يجوز في ذلك المال وفيها اشتراه أو وهب له أو ورثه وإن كان ما عليه من التباعات قد استغرقه.
قال الشيخ أبو الوليد: فعلى هذا القول يجوز أن يورث عنه ذلك، ويسوغ للوارث بالوراثة.
واختلف على القول بأن معاملته في ذلك المال وقبول هبته وأكل طعامه لا يجوز، هل يسوغ للوارث بالوارثة أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أن ذلك يسوغ له بالوارثة ولا يسوغ له بالهبة. قاله سحنون.
والثاني: إنه لا يسوغ له بالميراث كما لا يسوغ له بالهبة، ويلزم الوارث من التنحي من هذا المال والصدقة به ما كان يلزم الموروث.
فروع:
الفرع الأول: من اشترى سلعة حلالاً بمال حرام، والثمن عين، فقال أصحابنا وابن سحنون وابن حبيب: إنه لا بأس أن تشتري منه علم صاحبه بخبث الثمن أم لا؟
وأجازه ابن عبدوس مع العلم بخبث الثمن دون الجهل به. وكره سحنون شراءها مع العلم والجهل. فأما شراءها بعرض بعينه حرام فلا يجوز.
الفرع الثاني:
قال أحمد بن نصر الداودي من باع شيئا حرامًا بشيء حلال، كان ما أخذ في الحرام حرامًا وكان الحرام حرامً بيد آخذه، إن علم بذلك.
الفرع الثالث:
قال أحمد: إن وصايا المتسلطين بالظلم المغرقي الذمة غير جائزة، وعتقهم مردود، ولا تورث أموالهم، ويسلك بها سبيل ما أفاء الله.